ـ تعيين ـ ضم مدة الخبرة السابقة ـ التفرقة بين التعيين وإعادة التعيين.
المادتان (23)، (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
المشرع فى هذا القانون وضع نظامين يختلف كل منهما عن الآخر فى أحكامه والآثار المترتبة عليه، أحدهما ما أوردته المادة (23)، حيث أجازت إعادة تعيين العامل فى الوظيفة التى كان يشغلها قبل ترك الخدمة أو فى وظيفة أخرى مماثلة سواء فى ذات الوحدة التى كان يعمل بها أو فى وحدة أخرى بذات أجره الذى كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، مع الاحتفاظ له بأقدميته فى الوظيفة السابقة، وثانيهما ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 27 فيما أوردته من كيفية معاملة من يُعيَّن ابتداءً فى إحدى الوظائف وله مدة خبرة سابقة تتفق معها من حيث طبيعتها، وزائدة عن المدة اللازمة لشغلها فحينئذ يتعين احتساب هذه المدة للعامل على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها، وعليه فإن المادة (23) المشار إليها قد نظمت حالة من يعاد تعيينه وكيفية معاملته، ومقتضى حكم هذه المادة أنه يجب إسقاط المدة من تاريخ ترك الوظيفة حتى تاريخ إعادة تعيينه ويقتصر إفادة العامل من وضعه السابق على الاحتفاظ بمرتبه السابق وبأقدميته السابقة، ومتى كان ذلك، وإذ كان لكل من هاتين المادتين حكمها الخاص بها ومجال إعماله، ومن ثَمَّ فإنه لا يجوز الخلط بين هذين الحكمين وتطبيقهما على حالة واحدة، فمن طُبِّق عليه أحد الحكمين خرج من مجال تطبيق الحكم الآخر ـ تطبيق.