ـ تقارير الكفاية ـ الجهة المختصة بوضع تقدير العامل المنتدب خلال السنة.
المادة (32) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانونين رقمى 115 لسنة 1983 ، 34 لسنة 1992.
بيان كفاية الأداء يوضع عن العامل من شاغلى الوظائف العليا عن عام كامل، ولمّا كان المشرع قد عقد الاختصاص بوضع التقرير النهائى عن العامل المنتدب إلى الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من السنة فإن الجهة الإدارية فى مثل هذه الحالة لا يقتصر تقييمها للعامل عند وضع بيان كفاية أدائه عن المدة التى قضيت بها بل يمتد ليشمل السنة بكاملها مهتدية فى ذلك بما قد تبديه بشأنه الجهةُ التى عمل بها المدة الأصغر من السنة ـ تطبيق.
ـ تقارير الكفاية ـ التقدير بمرتبة ممتاز ـ تسبيبه ـ النزول بالتقدير.
المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد تعديلها بالقانونين رقمى 115 لسنة 1983, 34 لسنة 1992.
المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
من الأصول المسلمة أن القرار الإدارى الذى يصدر بتقدير كفاية الموظف شأنه كسائر القرارات الإدارية يتعين أن يقوم على أسباب مشروعة قائمة ومحققة مستنداً إلى عناصر موضوعية محددة بحيث تكون النتائج التى يسفر عنها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومبرراً من أصول تنتجها مادياً وتؤدى إليها قانونًا ـ مخالفة ذلك تجعل القرار فاقدًا ركن السبب ويقع باطلاً ـ المشرع أوجب أن يكون التقدير بمرتبة ممتاز مسبباً ومحدداً لعناصر التميز ـ إذا ما جنحت الجهة الإدارية بعد ذلك إلى تغيير درجة الامتياز التى أفصحت عنها وتوجهت إلى الهبوط والنزول بها إلى المرتبة الأقل من ذلك يكون أولى وأدعى بها أن تلتزم حكم القانون بأن يكون قرارها بالنزول بدرجة الكفاية مسبباً ومُحَدِدًا العناصر التى دفعت بها إلى التنزيل ـ أساس ذلك ـ أن يكون عدول الجهة الإدارية عن تقديرها سائغاً ومبرراً فى الواقع وفى القانون وليس مبتسراً ولا مبتوراً وإلا كان التعديل عاريًا من السبب الذى يبرره ويقع لذلك باطلاً ـ تطبيق.