إبرام العقد ــ أثر عدم إخطار مقدم العطاء بقبول عطائه على انعقاد العقد.
طبقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 فإن القبول ــ بوصفه تعبيرًا عن الإرادة ــ لا يتحقق وجوده القانونى ولا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وُجّه إليه ــ انتفاء هذا العلم ــ أثره: لا يجوز التحدى فى مواجهته بانعقاد العقد، ويمتنع تبعًا لذلك إعمال آثاره والاستناد إلى أحكامه لطرح العملية على حساب مقدم العطاء ومطالبته بالآثار المترتبة على ذلك ــ تطبيق.