طبقًا للمادة (33) من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975، التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة مع التزام المتعهد برد ما أنفقه المرفق على تدريبه علميًا وعمليًا فى حالة إخلاله بالتزامه هو عقد إدارى تتوافر فيه خصائص ومميزات هذا العقد، وأن الأصل فى تفسير العقود ــ إدارية أو مدنية ــ هو التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين حسبما تفصح عنها عبارات العقد فإن كانت واضحة تكشف بذاتها عن هذه النية فلا وجه للحيد عنها أو مخالفتها أو الاجتهاد فى تفسيرها بما ينأى عن صراحتها وعن وضوح عباراتها ومقتضى دلالتها ومتى ثبت أن هذه النية واضحة فى الالتزام بخدمة مرفق عام مدة محددة سلفاً مع التزام المتعهد فى حالة إخلاله بهذا الالتزام برد ما أنفق على تدريبه علميًا وعمليًا ــ مفاد ذلك:ــ قيام التزام أصلى يقع على عاتق المتعاقد مع المرفق محله أداء الخدمة للمدة المتفق عليها والتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه فى تدريبه علميًا وعمليًا، ويحل الالتزام البديل فور الإخلال بالالتزام الأصيل ويتحقق الإخلال بالالتزام الأصلى بعدم أداء الخدمة كامل المدة المتفق عليها، ولا تبرأ ذمة المتعاقد من التزامه إلا بأداء كامل الالتزام البديل وهو كامل النفقات التى أنفقت عليه ــ تطبيق.