طبقًا للائحة الشروط العامة للعقود الخارجية والمحلية بالهيئة القومية للسكك الحديدية، فإن تقصير المتعاقد فى تنفيذ التزاماته التعاقدية يعطى للهيئة الحق فى إلغاء العقد، ثم يكون لها الخيار بين إجراءين: إما مصادرة التأمين النهائى واقتضاء جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات عن الأضرار التى أصابتها بالفعل من جراء فسخ العقد، وإما شراء المهمات التى لم يتم توريدها سواء عن طريق المناقصة أو الممارسة أو بأىّ شكل آخر، وذلك مع مصادرة التأمين النهائى المستحق على المتعاقد وقت إلغاء العقد، فضلاً عن أحقيتها فى المطالبة بجميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات، وكذا استرداد ما تحملته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد، وذلك تعويضًا لها عن جميع الأضرار المباشرة التى تترتب على عدم التنفيذ، إلا أنه لا يجوز الجمع بين الإجراءين فى وقت واحد ــ أثر ذلك ــ التعويض المستحق للهيئة المتعاقدة فى إحدى الحالتين سالفتى الذكر يمتنع معه المطالبة بالتعويض على الأساس الآخر المقرر للحالة الأخرى ــ تطبيق.
مناط استحقاق المقاول لأية زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء التى لم يكن قد تم شراؤها وفقًا للتعاقد قبل الزيادة أن تكون هذه المواد مسعرة جبريًا وطرأت عليها زيادة فى السعر بقرارات صادرة من قبل الدولة – الزيادة التى طرأت على سعر الأسمنت فى المنازعة الماثلة تمت بمقتضى قرارات صادرة من شركات قطاع الأعمال القابضة وهذه القرارات لا تعد من قبيل القرارات السيادية أو الجبرية أو الرسمية لأنه لا يتوافر لها عناصر التسعير الجبرى – أثر ذلك ــ تطبيق.
صور من العقود الإدارية ــ عقد المقاولة ــ الأعمال الإضافية ــ حدود سلطة جهة الإدارة فى التعاقد على هذه الأعمال.
طبقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، للجهة الإدارية الحق فى تعديل العقد بإرادتها المنفردة، غير أن سلطة الإدارة فى التعديل ليست سواء فى جميع العقود الإدارية، فهذه السلطة تضيق فى بنود التوريد دون عقود الالتزام باعتبار أن المتعاقد مع الإدارة يقوم بتسيير وإدارة المرفق نيابة عن الإدارة، وكذلك فى عقود الأشغال العامة باعتبار أن الإدارة هى صاحبة الأعمال محل العقد، لذا خوَّلها المشرع فى مثل هذه العقود الحق فى إسناد البنود المستجدة لذات المقاول القائم بالعمل دون غيره عن طريق الاتفاق المباشر بموافقة السلطة المختصة، وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق ويتعين أن تكون الأعمال الإضافية من ذات جنس ونوع الأعمال الأصلية بحيث تكون الزيادة فى الكمية أو حجم العقد قابلة للتنفيذ والمحاسبة مالياً مع المتعاقد الأصلى عليها عن ذات الفئات والأسعار الخاصة بكل نوع أو جنس من الأعمال الإضافية المماثلة للأعمال الأصلية ــ أثر ذلك: إذا كانت الأعمال الإضافية منبتة الصلة بالأعمال الأصلية ومتميزة عنها فلا مناص من طرحها فى مناقصة منفصلة ــ تطبيق.