عقد التوريد ـ توريد أصناف مخالفة ـ تخفيص السعر ـ ضابطه.
المادة (101) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983.
الأصل فى التوريد أن يتم طبقاً للشروط والمواصفات الفنية التى تم التعاقد على أساسها ـ إن تبيّن للجهة الإدارية أن المورد خالف هذا الأصل وورَّد أصنافًا مخالفة لهذه المواصفات فهى بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن ترفض الأصناف وتطبق أحكام اللائحة التى تجيز لها عدة إجراءات وجزاءات يمكنها توقيعها عليه بما يحقق لها المصلحة العامة،أو أن تقبل هذه الأصناف رغم ما بها من نقص أو مخالفة ولكن بسعر منخفض عن السعر المتفق عليه حال التوريد المطابق للمواصفات ـ إن اختارت الحل الأخير كان عليها اتخاذ إجراء ضرورى، وهو أن تحصل على موافقة كتابية من المورد على قبوله الخصم فى السعر فإن لم يقبل فعليها رفض الأصناف وتطبيق أحكام اللائحة ـ لا يجوز للجهة الإدارية أن تجرى هذا الخصم إذا رفضه المورد، فإن فعلت كان إجراؤها غير قائم على ما يبرره ومخالفًا للقانون وتلتزم برد ما خصمته من المورد ـ تطبيق.
الطعن رقم 6770 لسنة 46 قضائية. عليا