– الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر- غرامة التأخير- مناط توقيعها هو انتهاء مدة العقد دون الانتهاء من تنفيذ مشموله- لا يجوز فرض غرامة تأخير في حالة عدم أداء التأمين النهائي خلال المدة المحددة([1]).
– المواد أرقام (17) و(18) و(21) و(23) و(25) و(26) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
الجزاءات التي توقعها الإدارة- شطب اسم المتعاقد- يفسخ العقد تلقائيا في حالتين: (الأولى) إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله على العقد، و(الثانية) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر- رتب المشرع كذلك على تحقق الحالة الأولى جزاءً آخرَ، هو الشطب من سجل المتعهدين أو المقاولين- إذا كان جزاء الفسخ لا يرد بالضرورة إلا على عقد قائم، فإن الجزاء الثاني المتمثل في الشطب لا يتطلب حتما وجود مثل هذا العقد، بل يمكن توقيعه، سواء في ظل عقد قائم أو في أية مرحلة من مراحل تكوين العقد؛ لأن العقد الإداري يتكون من عملية قانونية مركبة يصح في إحدى مراحلها توقيع الجزاء إذا تحقق موجبه، دون حاجة إلى أن يكون العقد قد تم إبرامه والتوقيع عليه.
مجرد مخالفة المواصفات لا يشكل غشا أو تلاعبا يدعو إلى شطب اسم المورد أو المقاول من قائمة المتعاملين مع الإدارة- يلزم حتى ترقى مخالفة المواصفات إلى مرتبة الغش أن يثبت علم المتعهد أو المقاول بهذه المخالفة، بما ينطوي عليه هذا العلم من خداع من جانب المورد في حقيقة الشيء المسلَّم، من حيث نوعه أو صفاته الجوهرية التي جرى التعاقد عليها، أو أن يأتي المتعهد أو المقاول أعمالا تنم عن عدم التزام الجادة في تنفيذ التزاماته ابتغاء الحصول على منفعة غير مشروعة على حساب المصلحة العامة، ففي هذه الحالات يتوفر سوء القصد الدال على استعمال الغش أو التلاعب المبرر لعدم التعامل مع المورد أو المقاول.
الجزاءات التي توقعها الإدارة- للجهة الإدارية الحق في فسخ العقد، ومصادرة التأمين، وخصم فرق أولوية العطاء، وشطب الاسم، وهي جزاءات تملك توقيعها على المتعاقد معها إذا تخلف عن الوفاء بما يفرضه عليه العقد، أو إذا استعمل الغش أو التلاعب في معاملته معها- من هذه الجزاءات ما يتعلق بمرحلة إبرام العقد، ومنها ما يتعلق بمرحلة تنفيذه- تعمَد جهة الإدارة إلى تضمين عقودها جزاءات تتلاءم مع طبيعة العقود الإدارية، وهي إن كانت غير مألوفة فى العقود الخاصة، فإنها تبغي من تلك الجزاءات أن تحقق ضغطا على المتعاقد معها ليبذل جهده فى تنفيذ التزامه، تحقيقا لاحتياجات المرافق العامة وضمان حسن سيرها بانتظام واضطراد- للقضاء الإداري بسط رقابته على الجهة الإدارية في استعمالها لسلطتها في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها أو مقدم العطاء، ولا تقف هذه الرقابة عند حد التأكد من مدى مشروعية الجزاء، بل تمتد في بعض الأحوال إلى مراقبة مدى ملاءمته للتقصير المنسوب إلى المتعاقد معها أو مقدم العطاء.