القرارات المرتبطة بالعقد الإداري– تنبغي التفرقة بين نوعين من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية في شأن العقود الإدارية:
(النوع الأول) هو القرارات التي تصدرها أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد، وقبل إبرام العقد، وهذه تسمى القرارات المنفصلة المستقلة، ومن هذا القبيل: القرار الصادر بطرح العمل في مناقصة أو مزايدة، والقرار الصادر باستبعاد أحد المتناقصين او المتزايدين، والقرار الصادر بإلغاء المناقصة أو المزايدة، أو بإرسائها على شخص معين، فهذه القرارات هي قرارات إدارية نهائية، شأنها شأن أي قرار إداري نهائي، ومن ثم فإنها تخضع لما تخضع له القرارات الإدارية النهائية من أحكام في شأن طلب وقف تنفيذها أو إلغائها من خلال دعوى الإلغاء.
و(النوع الثاني) يشمل القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تنفيذا لعقد من العقود الإدارية، واستنادا إلى نص من نصوصه، كالقرار الصادر بتوقيع غرامة التأخير، أو بسحب العمل ممن تعاقد معها والتنفيذ على حسابه، والقرار الصادر بمصادرة التأمين، أو بإلغاء العقد نفسه، فهذا القرار الصادر عن جهة الإدارة استنادا إلى نصوص العقد الإداري وتنفيذا له، لا يعد قرارا إداريا، بل ينبثق عن رابطة عقدية، ويدخل في منطقة العقد، ومن ثم لا يرد عليه طلب الإلغاء، بل يعد من قبيل المنازعات الحقوقية التي تعرض على قاضي العقد، وتستنهض فيه ولاية القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء.
تطبيق: قرار جهة الإدارة بسحب قرار إجراء ممارسة لبيع قطعة أرض مملوكة لها وطرحها للبيع بالمزاد العلني، وذلك بعد أن قامت بإبرام العقود بالفعل، هو في حقيقته قرار بإلغاء هذه العقود، فتعد المنازعة فيه منازعة عقدية، تخضع لولاية القضاء الكامل.