المنازعات العقدية- اختصاص قاضي العقد بنظر الأمور المستعجلة- القاعدة أن قاضي الأمور المستعجلة يحكم باتخاذ الإجراءات الوقتية في حدود اختصاص الجهة القضائية التي يتبعها- يختص قاضي العقود الإدارية بدعوى تهيئة الدليل المنصوص عليها في المادتين (133) و(134) من قانون الإثبات، ولو رفعت على استقلال دون ارتباطها بطلبات موضوعية، وفي هذه الحالة يقف فيها عند الحكم بانتهاء الدعوى بمجرد إيداع تقرير الخبير وسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله- يختص قاضي العقود الإدارية كذلك، بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة وعلى وفق نص المادة (45) من قانون المرافعات، بالحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، مثل وقف تسييل خطاب الضمان المقدم كتأمين نهائي في العقود الإدارية، وسحب العمل من المتعاقد مع جهة الإدارة، ونحو ذلك- أساس قبول الطلب المستعجل ولو رفع على استقلال أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن أن يتناضلوا فيه أمامه كقضاء موضوعي- إذا تبين للقاضي أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا، أو أنه يمس بأصل الحق، حكم بعدم قبوله كطلب عاجل، وللمحكمة أن تفصل في الطلب الموضوعى بعد تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة.