تعديل العقد- يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود (25%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد معها الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، ويجوز في حالات الضرورة الطارئة، وبموافقة المتعاقد، تجاوز هذه النسبة- يجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة، ووجود الاعتماد المالي اللازم، وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد، وألا يؤثر ذلك في أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه- إذا كانت الزيادة بنسبة تتجاوز (25%) كان ذلك بمثابة تعاقد جديد، يبرم بموجب توافق إرادتين جديدتين، وهو تعاقد يجري إسناد موضوعه دون اتخاذ إجراءات الإعلان عنه، وهو ما حدا المشّرِع على النص على وجوب مراعاة جهة الإدارة عند إعمال رخصتها في ذلِك للقيود المشار إليها، ومنها: توفر شرط أولوية العطاء، ومن ثم فإن حكم مراعاة أولوية العطاء في هذه الحالة هو حكم موجه إلى جهة الإدارة يوجب عليها الالتزام به، فإن هي لم تراع ذلك، فإن هذا لا يثير مسئولية المقاول إذا كان حسن النية وغير متواطئ مع موظفي الجهة الإدارية.