عقد المقاولة (الأشغال العامة)- أثر وفاة المتعاقد- ما يرتد إلى تركة المقاول المتوفَّى كحقوق هي مستحقاته عما نفذه من أعمال أو قيمة التشوينات التي وردها في الموقع حال حياته، حيث تعد من تركته، وعلى صاحب العمل (الجهة الإدارية) دفعها إلى الورثة، أما ما يرتد عليها كديون استحقت على المقاول حال حياته من غرامات تأخير أو فروق تنفيذ على الحساب إن كان سَحْبُ العمل قد تم قبل وفاته، فيعد دينا على تركته، واجب السداد منها قبل توزيعها على الورثة- إذا كانت المبالغ محل المطالبة لا تعدو أن تكون من آثار سحب العمل من الورثة أنفسهم والتنفيذ على حسابهم (إذا استكملوا العمل بعد وفاة مورثهم)، فإنها لا تعد دينا على تركة مورثهم، بل تعد دينا خاصا بمن استكمل العمل من الورثة، ولا ترتد إلى التركة، ومن ثم فإن هذه المديونية لا تعد من قبيل عناصر الذمة المالية لمورثهم، ولا تئول إلى الورثة باعتبارها جزءا من تركة المورث.