مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”- وضع المشرع أصلا من أصول القانون ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء، فهذان الصنفان من العقود سواءٌ في أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاقهما، أو للأسباب التي يقررها القانون، وتنفيذ العقد يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن مقتضى ذلك مراعاة حسن النية في تنفيذ العقد، فلا يتعسف أي طرف في المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه.