الالتزام العقدي- أوصاف الالتزام- الالتزام قد يكون بسيطًا منجزًا حينما يكون خاليًا من أي وصف، وهذا التزام يرتب جميع آثاره القانونية بمجرد حدوثه، وقد يكون الالتزام موصوفًا في أحد عناصره الثلاثة (الرابطة القانونية، ومحل الالتزام، وطرفا الالتزام)- يعد الشرط من الأوصاف التي ترد على العنصر الأول للالتزام، ويقصد به: كل أمر مستقبل غير محقق الوقوع، فهو ليس محققًا ولا مستحيلا- الشرط قد يكون واقفا أو فاسخا- إن ترتب على وقوع الشرط وجود الالتزام وبقاؤه كان الشرط واقفًا، أما إن ترتب على وقوعه زوال الالتزام كان الشرط فاسخًا- كل شرط فاسخ يتضمن في حقيقة الأمر وجود شرط واقف، سواء أكان ذلك في الالتزام أم كان في الحق العيني، فإذا عُلِّق حق الملكية على شرط فاسخ فإن الشيء الواحد يكون له مالكان، أحدهما يملك الشيء تحت شرط فاسخ، والآخر يملكه تحت شرط واقف، والشرط الفاسخ للأول هو نفسه الشرط الواقف للثاني، فإذا تحقق هذا الشرط انفسخت ملكية الأول وقامت ملكية الثاني، أما إذا تخلف هذا الشرط فقد سقطت ملكية الثاني، وأصبحت ملكية الأول ملكية تامة.
– المواد (147) و(148) و(265) من القانون المدني، الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948.