علامات تجارية – تسجيل – شروط تسجيل العلامة او الاسم التجارى
المادة (7) من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 تشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تكون ذات صفة فارقة من حيث الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال أو الألوان أو غير ذلك أو أي مجموعة منها وقابلة للإدراك عن طريق النظر – العلامة التجارية موضوع الاعتراض لا تشكل الاسم الكامل للشركة الطاعنة – الاسم المقصود في المادة (8/9) من قانون العلامات التجارية الذي يمتنع تسجيله هو الاسم الكامل للشركة وما دام الأمر كذلك فلا يمتنع تسجيل العلامة التي تحمل جزءاً من اسم شركة أخرى
المحكمة الإدارية العليا رقم الدعوى : 217/2016 رقم القرار(23)