تسجيل العلامة- السبيل الوحيد للطعن على القرار الصادر في التظلم من القرارات التي تصدر عن الجهة الإدارية برفض تسجيل العلامة التجارية هو اللجوء إلى القضاء مباشرة- أجاز المشرع لطالب تسجيل العلامة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار إلى اللجنة المختصة بنظر هذه التظلمات, ويتعين على من رفضت اللجنة المشار إليها التظلم المقدم منه, إذا ما رغب في الاستمرار في إجراءات تسجيل العلامة المرفوضة, اللجوء إلى القضاء مباشرة بطلب إلغاء قرار هذه اللجنة- لا يمكن لجهة الإدارة المختصة تسجيل العلامة بعد رفضها من لجنة التظلمات إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ, ولا يُغني عن ذلك الحكم أي قرار أو توصية قد تصدر عن جهة إدارية أو عن لجنة أخرى ذات اختصاص بنظر التظلمات من قرارات جهة الإدارة.
– المواد (77) و(78) و(79) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.