حدد المشرع فى المادة (226) من القانون المدنى التعويض المستحق للدائن عند تأخر المدين فى الوفاء بالتزاماته إذا كان عليه مبلغ من المال معلوم المقدار ومستحق الأداء بفائدة قانونية 5 % في المسائل التجارية و 4 % بالنسبة للمسائل المدنية– مؤدى ذلك: لا مجال لتحديد التعويض بمقتضى تقدير القاضي، وذلك ما لم يكن الدائن قد أصابه ضرر يجاوز مقدار الفوائد، وأن يكون الضرر ناتجا عن سوء نية المدين طبقاً للمادة (231) من القانون المدني– تطبيق.