إعمال القواعد العامة والأصول الكلية حال خلو النص من حكم ينظم الواقعة- من تلك القواعد: أنه لا مفر من القضاء بترك القديم على قدمه، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وليس هناك مسوغ يبرر التعدي على الحق الثابت الراسخ لمجرد مرور الوقت عليه، وإن استطال ذلك أمدًا بعيدًا، مادام المشرِّعُ لم يقرر نصًّا صريحًا باعتبار هذا الوقت مُغَيِّرًا للحقوق، ومن ثم فليس لجهة الإدارة أن تُخْرِجَ الحقوقَ من يد أصحابها إلا بحقٍّ ثابتٍ تستمده من صلب القانون.