التفسير التشريعي- سلطة تفسير نصوص التشريع، سواء تولتها السلطة التشريعية، أم باشرتها الجهة التي عهد إليها بهذا الاختصاص (كمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالنسبة لقانون الإصلاح الزراعي)، لا يجوز أن تكون موطئا إلى تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها، أو يجاوز الأغراض المقصودة منها؛ ذلك أن المجال الطبيعي لهذا التفسير لا يعدو أن يكون وقوفا عند المقاصد الحقيقية التي توختها السلطة التشريعية من وراء إقرارها للنصوص القانونية، وهي مقاصد لا يجوز توهمها أو افتراضها كي لا تحمل هذه النصوص على غير المعنى المقصود منها ابتداء، بل مناطها ما تغياه المشرع حقا حين صاغها، وتلك هي الإرادة الحقيقية التي لا يجوز الالتواء بها، ويفترض في النصوص القانونية أن تكون كاشفة عنها مبلورة لها، وهي بعدُ إرادةٌ لا يجوز انتحالها بما يناقض عبارة النص نفسها، أو يعد مسخا أو تشويها لها، أو نكولا عن حقيقة مراميها، أو انتزاعا لبعض ألفاظها من سياقها- لا يجوز كذلك أن تتجاوز الجهة المنوط بها تفسير أحد التشريعات إلى تفسير غيره، أو أن يكون تفسيرها موطئا إلى تعديل نصوص هذا التشريع أو غيره، وإلا وجب على محكمة الموضوع إهدارُ هذا التفسير والالتفات عنه؛ إذ لا يستوي نص تشريعي مع نص تضمنه قرار إداري، ولو كان له قوة التفسير التشريعي في مدارج العمل القانوني.
التفسير التشريعي- سلطة تفسير نصوص التشريع، سواء تولتها السلطة التشريعية، أم باشرتها الجهة التي عهد إليها بهذا الاختصاص (كمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالنسبة لقانون الإصلاح الزراعي)، لا يجوز أن تكون موطئا إلى تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها، أو يجاوز الأغراض المقصودة منها؛ ذلك أن المجال الطبيعي لهذا التفسير لا يعدو أن يكون وقوفا عند المقاصد الحقيقية التي توختها السلطة التشريعية من وراء إقرارها للنصوص القانونية، وهي مقاصد لا يجوز توهمها أو افتراضها كي لا تحمل هذه النصوص على غير المعنى المقصود منها ابتداء، بل مناطها ما تغياه المشرع حقا حين صاغها، وتلك هي الإرادة الحقيقية التي لا يجوز الالتواء بها، ويفترض في النصوص القانونية أن تكون كاشفة عنها مبلورة لها، وهي بعدُ إرادةٌ لا يجوز انتحالها بما يناقض عبارة النص نفسها، أو يعد مسخا أو تشويها لها، أو نكولا عن حقيقة مراميها، أو انتزاعا لبعض ألفاظها من سياقها- لا يجوز كذلك أن تتجاوز الجهة المنوط بها تفسير أحد التشريعات إلى تفسير غيره، أو أن يكون تفسيرها موطئا إلى تعديل نصوص هذا التشريع أو غيره، وإلا وجب على محكمة الموضوع إهدارُ هذا التفسير والالتفات عنه؛ إذ لا يستوي نص تشريعي مع نص تضمنه قرار إداري، ولو كان له قوة التفسير التشريعي في مدارج العمل القانوني.