– سريانه من حيث الزمان.
المادة (187) من دستور 1971.
من المقرر أن القانون يسري بأثر فوري على ما يقع من تاريخ العمل به، وفي غير المواد الجنائية يجوز النص على الأثر الرجعي بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب- لفظ “القوانين” الوارد في المادة (187) من الدستور جاء بصيغة عامة تنسحب على كل صور القواعد القانونية على اختلاف درجاتها بما فيها القرارات الوزارية– تطبيق.