– سحب القرارات الإدارية – القرارات الإدارية الصادرة عن سلطة مقيدة لا تتقيد بالميعاد المقرر للطعن القضائي.
القرارات الإدارية الصادرة عن سلطة مقيدة يجوز لجهة الإدارة سحبها متى استبان لها وجد الخطأ فيها دون التقيد بالميعاد المقرر للطعن القضائى ، وأن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان إنما يصدر عن سلطة مقيدة ، إذ حدد المشرع فحوى هذا القرار وحدد الواقعة المادية التى تكون ركن السبب فيه إلا وهى أداء الطالب الامتحان فى جميع مواده بنجاح مما يثبت أهليته وجدارته ، فإذا انعدم أساس النجاح سواء بعدم أداء الامتحان أو بعدم الإجابة عليه إجابة سليمة انعدام السبب الذى لا تقوم النتيجة بالنجاح إلا على أساسه وأصبحت هذه النتيجة بلا سبب ولا أساس ، إذ يجب أن يسحب قرار إعلان النتيجة قائماً على سببه الصحيح وواقعه على محله القانونى ، وألا تمخض عن مجرد تصرف لا أساس له ولا سند يقوم عليه مما ينحدر به إلى درجة الانعدام ، ويجوز للجهة الإدارية تصويبه فى أى وقت دون التقيد بميعاد السحب أو الإلغاء – تطبيق.