الحكم بإلغاء القرار- الإلغاء النسبي والإلغاء المجرد- الحكم الصادر بإلغاء القرار قد يقتصر على أثر من آثار القرار أو جزء منه، مع بقاء ما عدا ذلك سليما، فيسمى الإلغاء نسبيّا أو جزئيّا، وقد يكون الإلغاء شاملا جميع أجزائه، بحيث يتناول القرار بكل آثاره، وهو ما يسمى بالإلغاء المجرد أو الكامل- مقتضى الحكم الصادر بإلغاء القرار هو إعدام القرار ومحو آثاره من وقت صدوره في الخصوص وبالمدى الذي حدده الحكم، فإذا قُضِي بإلغاء القرار إلغاء مجردا ترتب على ذلك اعتباره كأن لم يصدر؛ أما في حالة الإلغاء النسبي أو الجزئي، حيث يكون القرار بطبيعته قابلا للتجزئة، وكان في جزء منه معيبا، فيوجه الطعن في هذه الحالة إلى هذا الجزء من القرار دون غيره، ويظل القرار قائما إلا ما قُضِي بإلغائه منه، فتُمحَى آثاره بالنسبة للطاعن وحده.