القرار الإداري السلبي– مفهومه- مناط قيامه.
-المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون– مناط قيامه: أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا لاكتساب هذا الحق، بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرا واجبا عليها، متى طلب منها ذلك– مؤدى ذلك: إذا لم يكن ثمة إلزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفا إيجابيا فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة- المسلك السلبي من قبل الإدارة حالة مستمرة ومتجددة، ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة على موقفها- تطبيق.