القرار الإداري السلبي– مفهومه- مناط قيامه.
-المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته؛ استهدافا لرقابة مشروعيته، فيشترط لقبولها أن يكون ثمة قرار إداري نهائي موجود ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى، وإلا كانت غير مقبولة– القرار الإداري السلبي لا يقوم إلا إذا رفضت الجهة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح– يتعين للقول بوجود قرار إداري سلبي أن يقدم المدعي ما يفيد تقدمه بطلب إلى جهة الإدارة لإصدار قرارها- تطبيق.