– دعوى الإلغاء- التظلم الوجوبي- لا يخضعُ قرارُ سحبِ قرارِ التعيين لشرط وجوب التظلم منه قبل رفع الدعوى- الأصل أن يلجأ الناس إلى قاضيهم؛ انتصافًا لِما يعتقدونه حقًّا لهم، وكشفًا لِما يرونه ضررًا حاق بهم، دون قيود تعترضُهم، أو حواجز تمنعُهم، إلا ما يقرِّره المشرِّعُ تنظيمًا لانتصافهم، ومن ثمَّ وجب اعتبار هذا التظلم استثناءً على هذا الأصل، والقاعدة الأصولية أن الاستثناء لا يُقاسُ عليه ولا يُتوسَّعُ في تفسيره- (تطبيق): أخذًا بالمنطق المتقدم واحترامًا للأصل المذكور، فإن التظلم بحسبانه استثناءً وقيدًا على حق التقاضي لا يسوغ أن يتجاوز قرارَ التعيين إلى قرار سحبه، فلا يجب التظلم من هذا الأخير.
– المواد (10/ثالثًا) و(12/ب) و(24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.