دعوى الإلغاء- ميعاد رفعها- يبدأ ميعاد دعوى الإلغاء إذا ثبت العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه ولو بغير الطُرق الواردة بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة (وهي: نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تُصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به)، وذلك إذا قام الدليلُ على هذا العلمِ اليقيني بما يُمَكِّنُ الطاعنَ من تحديدِ مركزِهِ القانوني بالنسبة للقرار- تطبيق: إذا أقام الطالب دعواه طاعنا في نتيجة امتحانه في بعض المواد، فإن تاريخ إقامتها يعد هو تاريخ علمه اليقيني بنتيجته في المواد الأخرى، فلا يجوز له أن يقدم طلبا عارضا بالطعن فيها إلا خلال ميعاد دعوى الإلغاء.
– المادة (24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.