– ما يعد قرارا إداريا- رفض أو امتناع الجهة الإدارية عن محو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رُدَّ إليه اعتباره من عداد المسجلين رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي- رتب المشرع في المادة (552) من قانون الإجراءات الجنائية على رد الاعتبار قضائيا كان أو قانونيا زوال جميع الآثار الجنائية التي ترتبت على الحكم الصادر بإدانة الشخص، حيث تغدو ساحته حالتئذ مبرأة من الجرم الذي تغشاها بالحكم الذي قضى بإدانته وتم محوه بالنسبة للمستقبل كأثر مباشر لرد الاعتبار- تلتزم جهة الإدارة بإعمال مقتضى رد الاعتبار، وبما لا يتعارض مع حكم هذه المادة؛ بحسبانها بما رتبته من آثار هي الواجبة التطبيق حتى لو تعارضت مع بعض ما تضمنه نظام التسجيل الجنائي من قواعد وضوابط لمحو التسجيل.