نفاذ القرار الإداري– القاعدة هي نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها بحيث تطبق بالنسبة للمستقبل، ولا يجوز تقرير أثر رجعي للقرار الإداري؛ احتراما للحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية الذاتية- تستثنى من ذلك بعض الحالات التي يجوز فيها أن تصدر بعض القرارات بأثر رجعي، ومنها حالة ما إذا كان القرار صادرا تنفيذا لأحكام صادرة عن جهة القضاء الإداري بإلغاء قرارات إدارية إلغاء مجردا أو نسبيا.