قرينة الاستقالة الضمنية – إبلاغ العامل عن مرضه ينفى هذه القرين.
إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل استناد القرينة الاستقالة الضمنية طبقاً لحكم المادة (98) من القانون رقم 47/1978 ووفق ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا يتطلب قانوناً تحقق مناط الاستقالة الضمنية وذلك بثبوت ما يقطع بانصراف نية المنقطع – انقطاعه إلى هجر الوظيفة وعزوفه عنها وعدم رغبته فى الاستمرار بالعمل فإذا لم يثبت ذلك أو كشف ظروف الانقطاع عن نفى أو انتفاء نية الاستقالة على النحو المشار إليه أنتفت قرينة الاستقالة الضمنية – أثر ذلك – قيام العامل المنقطع عن عمله فور انقطاعه بإبلاغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وأن المرض أقعده عن العمل فإن قرار إنهاء خدمة العامل المنقطع بما يعد استقالة ضمنية أو استناداً لذلك رغم انتفاء القرينة على النحو المشار إليه يجعل قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون – تطبيق