كنائس–التصريح بالزواج ثانية كنسيا للأقباط الأرثوذكس– من المبادئ الأصولية في الشريعة المسيحية أنها تقوم على وحدانية الزوجة، فلا يجوز للمسيحي أن تكون له سوى زوجة واحدة– لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، ففي هذه الحالة لا يجوز لمن قضي بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الإكليريكي– إذا اعتدت الكنيسة الأرثوذكسية بحكم تطليق الزوجة وأجازت لها الزواج ثانية، فلا يسوغ لها من بعدُ حرمان الزوج من الزواج ثانية كنسيًا، أو تعليق ذلك على استقدام الخطيبة للمجلس لإعلامها بظروفه– السند في ذلك ليس مستمدا من الشرائع السماوية بصفة مباشـرة، وإنما ما اختاره المشرع منها من أحكام تشريعية صادرة عن جهات الاختصاص معبرة عن الضمير العام للمجتمع.
-المواد (6) و (25) و (68) و (69) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938.
-الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.