الخدمة العسكرية- حساب مدة الخدمة العسكرية في زمن الحرب مدة مضاعفة في معاش الموظف العام- مناط استحقاق ذلك (فضلا عن شرط قضاء هذه المدة بالقوات المسلحة في زمن الحرب، الذي يُحَدِّدُ مدتَه قرارٌ من رئيس الجمهورية): أن يكون المستفيدُ من الموظفين العموميين إبان تجنيده بالقوات المسلحة، وأن تنقطع صلته تمامًا بجهة عمله المدنية أثناء تجنيده، أما إذا تم تعيينه بوظيفة مدنية بعد انتهاء مدة خدمته العسكرية، فلا يجوز حساب هذه الفترة كمدة خدمة مضاعفة في المعاش- ضمائم الحرب تعد من مدة الخدمة المحسوبة في المعاش بغير توقف على طلب من صاحب الشأن، ولاَ عَلَى مقابل يؤديه عنها؛ وحكمة ذلك هي مضاعفة مدة الخدمة الحقيقية التي قضاها العامل، حيث تهدده أخطار الحرب، تعويضًا له عن هذه المخاطر- لا يكون لصاحب المعاش أن يطلب استبعاد مدة الحرب المضمومة، ولو أدت إلى نقص جملة ما يتقاضاه من معاش أو إعانة غلاء.
– المواد (1) و(6) و(72) من قانون المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة، الصادر بالقرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة).
– المواد (8) و(71) و(73) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، المعدَّل بموجب القانون رقم 52 لسنة 1978.
– المادتان (الأولى والثانية) من قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 في شأن اعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارًا من 5/6/1967، الذي انتهى العمل به اعتبارًا من 31/12/1985 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1986.