مؤسسة مصر للطيران :
لائحة جزاءات العاملين ـ تحديد السلطة المختصة بتوقيع جزاء الخفض إلى الدرجة الوظيفية الأدنى ـ حكمه.
– المواد (1)، (2) ، (3) من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران.
المادتان (23) ،(25) من قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران رقم 600 لسنة 1993 بلائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بالمؤسسة.
المواد (82)، (83)، (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
أحكام لائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بمؤسسة مصر للطيران جاءت على نحو يخالف ما ورد بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48
لسنة 1978، فعلى حين خولت اللائحة المذكورة رئيس القطاع أو المدير العام للإدارة العامة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 23 من تلك اللائحة ـ ومنها جزاء الخفض فى الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ـ فإنه على خلاف ذلك فإن القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه لم يمنح سلطة الخفض للدرجة الأدنى لشاغلى وظائف الإدارة العليا، بل قصرها على مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى الدرجة الثانية فما فوقها ـ هذا النص فيه إخلال بالضمانات التى قررها المشرع للعاملين بالقطاع العام من ناحية شخص المختص بتوقيع الجزاء، وذلك بمنح اللائحة تلك السلطة إلى سلطة أقل من المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1978، كما أنه يخل ـ أيضًا ـ بالضمانات المقررة للعاملين بالمؤسسة من ناحية أخرى وذلك بالنسبة للجهة التى يقدم إليها التظلم من قبل هذا الجزاء فعلى حين حددها المشرع بالقانون 48 لسنة 1978 بالمحكمة التأديبية، فإن اللائحة جعلتها لذات السلطة التى أصدرت القرار
أو السلطة الرئاسية أى لرئيس القطاع أو المدير العام أو رئاسته وهما بطبيعة الحال سلطة أقل من المحكمة التأديبية، وفى هذا انتقاص من ضمانات جوهرية للعاملين، بما يؤثر فى ذلك النص ويصمه بعدم المشروعية ويكون واجب الاستبعاد ـ لايغير مما تقدم أن تكون لائحة الجزاءات للعاملين بمؤسسة مصر للطيران قد صدرت استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران والذى خول مجلس إدارة المؤسسة وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام، ذلك أن الثابت أن البند (هـ ) من ذات المادة استلزم مراعاة أن تسرى على العاملين القواعد والنظم الحالية ما لم تكفل لهم اللوائح وضعاً أفضل، أى أنه لايجوز للائحة أن تأتى بنص يهدر ضمانة مقررة للعاملين، فضلاً عما تقدم فإنه لايجوز للوائح التنفيذية التى تصدرها السلطة التنفيذية والتى تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء، وينبغى على الجهة التى تصدر اللوائح أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها فى الدستور
أو فى قانون نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام. كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين بالدولة والقطاع العام لايمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضًا تشريعيًا، إذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعي مجاله وفقاً لأحكام الدستور ـ تطبيق.
مؤسسة مصر للطيران :
لائحة جزاءات العاملين ـ تحديد السلطة المختصة بتوقيع جزاء الخفض إلى الدرجة الوظيفية الأدنى ـ حكمه.
المواد (1)، (2) ، (3) من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران.
المادتان (23) ،(25) من قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران رقم 600 لسنة 1993 بلائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بالمؤسسة.
المواد (82)، (83)، (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
أحكام لائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بمؤسسة مصر للطيران جاءت على نحو يخالف ما ورد بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48
لسنة 1978، فعلى حين خولت اللائحة المذكورة رئيس القطاع أو المدير العام للإدارة العامة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 23 من تلك اللائحة ـ ومنها جزاء الخفض فى الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ـ فإنه على خلاف ذلك فإن القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه لم يمنح سلطة الخفض للدرجة الأدنى لشاغلى وظائف الإدارة العليا، بل قصرها على مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى الدرجة الثانية فما فوقها ـ هذا النص فيه إخلال بالضمانات التى قررها المشرع للعاملين بالقطاع العام من ناحية شخص المختص بتوقيع الجزاء، وذلك بمنح اللائحة تلك السلطة إلى سلطة أقل من المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1978، كما أنه يخل ـ أيضًا ـ بالضمانات المقررة للعاملين بالمؤسسة من ناحية أخرى وذلك بالنسبة للجهة التى يقدم إليها التظلم من قبل هذا الجزاء فعلى حين حددها المشرع بالقانون 48 لسنة 1978 بالمحكمة التأديبية، فإن اللائحة جعلتها لذات السلطة التى أصدرت القرار
أو السلطة الرئاسية أى لرئيس القطاع أو المدير العام أو رئاسته وهما بطبيعة الحال سلطة أقل من المحكمة التأديبية، وفى هذا انتقاص من ضمانات جوهرية للعاملين، بما يؤثر فى ذلك النص ويصمه بعدم المشروعية ويكون واجب الاستبعاد ـ لايغير مما تقدم أن تكون لائحة الجزاءات للعاملين بمؤسسة مصر للطيران قد صدرت استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران والذى خول مجلس إدارة المؤسسة وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام، ذلك أن الثابت أن البند (هـ ) من ذات المادة استلزم مراعاة أن تسرى على العاملين القواعد والنظم الحالية ما لم تكفل لهم اللوائح وضعاً أفضل، أى أنه لايجوز للائحة أن تأتى بنص يهدر ضمانة مقررة للعاملين، فضلاً عما تقدم فإنه لايجوز للوائح التنفيذية التى تصدرها السلطة التنفيذية والتى تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء، وينبغى على الجهة التى تصدر اللوائح أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها فى الدستور
أو فى قانون نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام. كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين بالدولة والقطاع العام لايمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضًا تشريعيًا، إذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعي مجاله وفقاً لأحكام الدستور ـ تطبيق.