– اعتماد خطوط التنظيم للشوارع- اختيار الموقع المناسب للشارع يدخل في إطار السلطة التقديرية للجهة الإدارية، ولا يعيبها إلا عيب الانحراف بالسلطة- في ظل هذه السلطة التقديرية ينتفي وجود إلزام على الجهة الإدارية أن تتخذ إجراءً معينا.
– المادة رقم (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء (الملغى لاحقا -عدا المادة 13 مكررا منه- بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء).
الإجراءات
بتاريخ 23/3/2006 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 24/1/2006 في الدعوى رقم 8448 لسنة 57ق، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن اعتماد خطوط التنظيم للشارع القائم على الطبيعة الذي يربط بين شارعي بورسعيد والخليج بحي حدائق القبة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم في ختام عريضة الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا (أصليا) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، و(احتياطيا) برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده في أي من الحالتين المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد نظرت الدائرة الخامسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 28/6/2010 وفيها قررت إحالته إلى الدائرة الأولى (فحص) للاختصاص، حيث تدوول الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/4/2014 قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 7/6/2014 وفيها وما تلاها من جلسات تدوول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/5/2015 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم, حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.