الترخيص في تعلية المباني- يُشترَط للموافقة على ترخيص تعلية المباني، فضلا عن الالتزام بقواعد الارتفاع، أن يسمح الهيكلُ الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب الترخيص فيها، وذلك على النحو الذي يؤيِّدُه تقريرٌ فني من مهندسٍ استشاري إنشائي- العلةُ من هذا الشرط هي المحافظة على أرواح الناس وسلامتهم وأمنهم، ومواجهة ظاهرة انهيار المباني.
– المواد (4) و(5) و(6) و(7) من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، معدلا بموجب القانونين رقمي 30 لسنة 1983 و101 لسنة 1996، والملغى لاحقًا -عدا المادة (13 مكررًا) منه- بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.