ترخيص البناء- قيود الارتفاع- لا يُشترط أن يكون الارتفاع المسموح به محددًا في قانون، بل يكفي أن يكون الارتفاع قد تحدد بناء على قانون أو لائحة أو تقسيم عام معتمد طبقًا للقانون– إذا تبين للجهة الإدارية المختصة لدى فحص طلب الترخيص أن الأمر يتعلق باشتراطات بنائية خاصة بمنطقة معينة، فإن المعوَّل عليه في هذا الشأن هو تلك الاشتراطات البنائية- لا يجوزُ لجهة الإدارة إعمالُ أو تطبيقُ أيٍّ من الأحكام الواردة بقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، إذا ما تعارضت مع تلك الاشتراطات البنائية- الخاص يُقَدَّمُ على العام، مادام لم يصدر نص خاص صريح يتضمن إلغاءه– تطبيق: ما يرد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء من اشتراطات بنائية خاصة بمنطقة معينة يُقيِّدُ ما ورد بهذا القانون في شأن الحد الأقصى للارتفاع.
– المواد (4) و(6) و(13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء, معدَّلا بموجب القانون رقم 101 لسنة 1996 (الملغى لاحقا -فيما عدا المادة 13 مكررًا منه- بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء).
– المادة (11 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976, الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996، معدلة بموجب القرار رقم 180 لسنة 1998.