– مخالفات البناء- تجاوز قيود الارتفاع المقرر قانونًا- يجب أن يصدر قرار إزالة هذه المخالفة عن المحافظ المختص بنفسه، ولا يجوز له التفويض في ذلك- مناط ذلك يرتبط وجودًا وعدمًا بالترخيص، بمعنى أن تكون المخالفة مقترنةً بترخيصٍ صحيح، ويقوم المرخَّص له بتجاوز الترخيص والارتفاع بأعمال البناء بالمخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا، أما إذا كانت أعمال البناء قد تمت كلُّها دونِ ترخيصٍ، فيستوي أن يكون هناك تجاوز لقيود الارتفاع من عدمه، ويكون للمحافظ أو من يفوضه إزالة هذه الأعمال([1]).
– المواد (4) و(15) و(16) و(16 مكررًا) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، معدَّلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996، والملغى لاحقًا -فيما عدا المادة (13 مكررًا) منه- بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.