– مخالفات البناء- لا يزيل المخالفةَ قيامُ الجهة الإدارية بإصدار قرارٍ بغلق المحل موضوع مخالفة البناء والمتداعى بشأنه؛ لأن هذا الغلق يتم على وفق أحكام القانون المنظم للمحال التجارية والصناعية، وهو أمر يتعلق بمزاولة النشاط من عدمه، كما أن إصدارَ رخصةِ مزاولةِ نشاطٍ للمحل موضوع مخالفة البناء، لا يُصحح مخالفةَ أحكامِ قوانين البناء- تظل المخالفة قائمةً حتى تُتخذ في شأنها الإجراءات المنصوص عليها قانونًا طبقًا لأحكام القانون المنظم لأعمال البناء؛ بحسبان أن مخالفات البناء من المخالفات المستمرة.
– المواد (4) و(11) و(15) و(16) و(17) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدَّل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، والملغي -فيما عدا المادة (13 مكررًا) منه- بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.