– مخالفات البناء- نظم المشرع إجراءات مواجهة مخالفات أعمال البناء في حلقاتٍ متتابعة، بحيث يتم أولا إثباتُها، ويلي هذا إصدارُ قرارٍ بوقفها، ثم إصدارُ قرارٍ بالإزالة أو التصحيح، وتنفيذُ هذا القرار أو ذاك بمعرفة الجهة الإدارية بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، إذا تقاعس ذوو الشأن عن تنفيذ القرار خلال المدة المحددة لذلك- هذا التتابع لا يحول دون قيام الجهة الإدارية بواجبها نحو إصدار قرار الإزالة أو التصحيح مباشرةً، إذا ثبت لها أن الأعمال المخالفة قد تمت، وأنه لا جدوى من إصدار قرارٍ بوقفها.