– توصيل المرافق للمباني المخالفة- حظر المشرع على الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء والمياه وغيرها) تزويد العقارات المبنية أو أية وحدة من وحداتها بخدمات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد أن المبنى المطلوب تزويده بالمرافق صدر له ترخيص في البناء، وأنه مطابق لشروط الترخيص- إذا كانت الإدارة قد قعدت عن اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف الأعمال المخالفة والحيلولة دون إتمامها وشغلها بالسكان، ولم يصدر حكم جنائي بإدانة المخالف أو بإزالة الأعمال، أو ألغيت قرارات الإزالة، أو صدرت أحكام بوقف تنفيذها، بحيث أضحى العقار قائما؛ فإنه يجب توصيل المرافق لهذا المبنى.
– المادة 17 مكررا من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء (الملغى لاحقا -عدا المادة 13 مكررا منه- بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008)، المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992.