المشرع رغبةً منه فى قيام قطاع مشروعات الكهرباء بالأهداف المرغوبة منها، وحمايةً لتلك المشروعات مما يعترضها من مبانٍ و أشجار وعوائق ألزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأية صفة كانت بأن يتحمل فوقه إذا كان مبنيًا وفوقه وتحته إذا كان أرضًا زراعية أو فضاء مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل الكهرباء وتوزيع القوى الكهربائية. كما ألزم المشرع مالك العقار أو حائزه بتحمل جميع أعمال أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات وإذا كان العقار مبنيًا فلا يجوز للجهة القائمة بوضع الأسلاك والكابلات تمريرها إلا خارج الحوائط أو الواجهات أو فوق الأسقف أو الأسطح بأسلوب يمكن معه الوصول إليها من الخارج ودون اختراق لأجزاء العقار المخصصة للسكن وبطريقة
لا تعرّض سلامة الغير للخطر. ومنح المشرع طبقًا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء منطقة أو مديرية الكهرباء الحق فى أن تطلب من الملاك أصحاب الحقوق سالفة الذكر قطع وتهذيب الأشجار أو إزالة المبانى والعوائق التى تعترض منشآت الكهرباء والتى ينشأ عن وجودها أو حركتها أو سقوطها إضرار بهذه المنشآت، وذلك فى حدود المسافات الموضحة بالقانون سالف الذكر على أن يصدر القرار فى هذه الحالة من المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى كل محافظة والتى يكون من اختصاصها التثبت بأن هذه الأشجار وتلك المبانى وهذه العوائق تهدد منشآت الكهرباء، وأنه يترتب على وجود هذه المبانى أو حركة تلك الأشجار أو سقوطها على مسافة أقل من المسافة المطلوبة قانونًا إضرار بمنشآت الكهرباء على أن يعوض أصحاب هذه الحقوق تعويضًا عادلاً عن هذه الإزالة ــ تطبيق.