مجلس الدولة :
اختصاصه القضائي- طبيعة المنازعة الإدارية- قضاء مجلس الدولة هو قضاء مشروعية، يقوم على مراقبة مشروعية وصحة تصرفات الإدارة والتزامها بسيادة القانون، سواء تعلق النزاع بالطعن بالإلغاء فى قرار إدارى، أم بالتعويض عن هــذا القـــرار، أم بتسويـــة مركــز قانونى من المراكز التى تنشأ وتعدل وتلغى بمقتضى أحكام القانون مباشرة، أم كان بشأن تصرف قانونى يتعلق بأحد العقود الإدارية، أم بغير ذلك من المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الاختصاص العام بالمنازعات الإدارية- للمنازعات الإدارية طبيعتها المتميزة، ويتوقف الفصل فيها فى معظم الأحوال على مدى التزام الإدارة بأحكام قانونية آمرة لا محل فيها لتقدير الجهة الإدارية ومدى تمتعها بسلطة تقديرية فى منح أو منع أو تعديل المراكز القانونية للأفراد- يتعين أن يكون هدف جهة الإدارة دائما هو المصلحة العامة فى إطار سيادة القانون الذى تلتزم به سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
الطعن رقم 18528 لسنة 59 القضائية (عليا)