– التنظيم القضائي- مناط الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات- لا يجوز إعمال أحكام قانون المرافعات إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون مجلس الدولة- يمتنع اللجوء إلى أحكام قانون المرافعات في كل ما يتعلق باختصاص محاكم مجلس الدولة، مادام لم يصدر قانون جديد يتناول اختصاص المحاكم بالتعديل.
– المادة رقم (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968).
– المادة رقم (3) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.