المادة ( 66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
– الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع- تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية- ينحسر اختصاصها إذا كان أحد أطراف المنازعة شخصا من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم لا تختص بنظر المنازعة في القرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الإدارية بشأن هيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف فيما يتعلق به كناظر للوقف- تختص بذلك محكمة القضاء الإداري.
– المادة رقم (66/د) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.