– شئون أعضاء – نقل -ضماناته.
– المادة 87 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972.
قانون مجلس الدولة فرد لأعضائه تنظيماً خاصاً حدد المشرع قواعده وفقاً لأسس موضوعية لا تقيم تمييزاً فى مجال تطبيقها بين المخاطبين بأحكامها من أعضاء مجلس الدولة المتكافئة مراكزهم القانونية والمتساوية فى سائر شئونهم الوظيفية وجاء هذا التنظيم لتحقيق أغراض بعينها تقتضيها المصلحة العامة حماية للوظيفة القضائية وصوناً للقائمين بها من العسف بهم وذلك نظراً لعلو شأنها وسمو رسالتها وجسامة المهام التى يضطلع بها القضاة وإذ كانت هذه هى شيمة المشرع الذى حرص فى نصوص قانون مجلس الدولة على توكيد الأسس الموضوعية لأحكامه مما لا يضع تمييزاً بين أعضائه وهى غاية فى شأنها ترسيخ مبدأ المساواة بينهم ضماناً لمباشرة العضو لرسالته فى نطاق سياج من الحماية القانونية فإنه من المتعين أيضاً أن تكون هذه هى شيمة جهة الإدارة وهى بصدد وضع نصوص القانون موضوع التطبيق أو عند مباشرتها لاختصاصاتها المنوطة بها سواء اتخذت هذه المباشرة صورة إصدار قرارات أو اتخاذ إجراءات إذ يجب أن تجئ دوماً تصرفاتها موافقة للأسس الموضوعية التى يقوم عليها القانون ولمبدأ المساواة بين المتكافئين فى المراكز القانونية كى لا تنال من مضمون الحقوق التى يتمتع بها الأعضاء كذلك فإنه من المسلم به وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة إنه ليس ثمة ما يمنع من أن تستن جهة الإدارة لنفسها قاعدة تضبط بها ممارستها لسلطتها وهى إذا استثنت مثل هذه القاعدة واعتبرتها أساسا تتخذه تجاه أعضائها فإن أعمال هذه القاعدة يتعين أن يكون عاماً فى التطبيق لا يميز بين عضو وآخر ما دام الجميع يتماثلون فى المراكز القانونية ويتكافئون إزاءها ومن ثم فإن أعملت جهة الإدارة هذه القاعدة بالنسبة للبعض وأغفلتها بالنسبة للبعض الآخر فإن هذا المسلك يعد مساساً بمضمون الحقوق التى يتمتع بها المتماثلون فى المراكز القانونية وخروجاً من جهة الإدارة على مبدأ المشروعية التى يتعين أن يكون رائدها فى كافة تصرفاتها القانونية وإجراءاتها الإدارية.