– شئون الأعضاء- تعيين- التعيين في وظيفة (مندوب مساعد)- لا يجوزُ سحبُ موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة على تعيين مَنْ تقررت صلاحيتُهم لشغل هذه الوظيفة، مادام لم يَثْبُت أن مباشرة المجلس الخاص لولايته في هذا الشأن قد شابها إساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها، أو مخالفة القانون- إذا انتهت لجنةُ المقابلات بمجلس الدولة (المكوَّنة من أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية) من أعمالها الخاصة بفحص واختبار المتقدمين لشغل تلك الوظيفة، وتقرير مدى صلاحيتهم، فإنه لا يجوزُ عقب ذلك إعادةُ تقييم المرشحين، إذ يقتصر الأمر فقط على استكمال الإجراءات الشكلية الأخرى بالنسبة لِمَنْ تثبت صلاحيتهم من المتقدمين، بالتيقن من خلوهم من أية شائبةٍ تشوبهم وأسرهم أمنيا، وكذا التيقن من حالتهم الطبية وصلاحيتهم بإجراء الكشف الطبي عليهم، ويعقب ذلك صدور قرار المجلس الخاص بالموافقة على تعيين مَنْ ثبتت صلاحيتُه ولم تشبه شائبةٌ أمنية ولم يقم به مانعٌ طبي، ثم تُرسَل تلك الموافقة بما تضمنتها من أسماء وقع عليهم الاختيارُ لاستصدار القرار الجمهوري بالتعيين- لا يجوزُ لأية جهةٍ أو سلطةٍ أخرى (بما في ذلك المجلس الخاص نفسه) معاودةُ النظر في مدى صلاحية المرشحين الواقع عليهم الاختيار للتعيين، تعديلا أو سحبًا، حتى لو تمَّ تغييرُ أعضاء تلك الجهات؛ لأنها تكون قد استنفدت سلطتها في هذا الشأن، وذلك مادام أنه لم يشب مباشرة تلك الجهات ولايتها إساءة استخدام السلطة، أو الانحراف بها، أو مخالفة القانون.
– المادة (83) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، المعدَّلة بموجب القانون رقم 136 لسنة 1984.
– المادة (57) من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء، المنشور في الجريدة الرسمية في 23/4/1955، (الملغاة لاحقًا بموجب قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة- النافذة).