مجلس الدولة–شئون الأعضاء– ضماناتهم– يتمتع أعضاء مجلس الدولة بجميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء– تقرير هذه الضمانات قصد منه المحافظة على هيبة الوظيفة القضائية وصون كرامتها– هذه الضمانات ليست ميزة شخصية لعضو مجلس الدولة، وإنما شرعت لإحاطته بسياج قوامه الانضباط في المسلك الشخصي والوظيفي بالبعد عن كل ما يعد إخلالا بكرامة وهيبة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها، والامتثال لتقاليدها، والالتزام بالسلوك القويم، والنأي عن مواطن الشبهات، وصون كرامة الوظيفة.
المادة (91) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
الطعن رقم 6280 لسنة 55 القضائية عليا