ــ أعضاء ــ نائب رئيس مجلس الدولة ــ ربط المعاش.
المادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
المادة (124) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلة بالقانون رقم 17
لسنة 1976.
المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 47
لسنة 1984.
القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
الأجر الأساسى الذى يسوى طبقاً له المعاش الأساسى للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعى هو المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليهم التى أديت طبقاً لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، ويتم ربط الاشتراك بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه،وبحيث لا يزيد على مائتى جنيه شهريًا ـ يستثنى من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات، الحالة الثانية منها هى حالة المعاشات التى تقضى القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون، ويتم ربطها بحد أقصى قدره (100%) من أجر الاشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه ـ كما أن المزايا المنصوص عليها فى قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعى ــ استقرت أحكام محكمة النقض على أن مؤدى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية أن أجر تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة هو آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ـ ومن ثَمَّ فإن معاش القاضى وعضو النيابة يتم ربطه فى جميع الأحوال بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ــ كما انتهت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 3 لسنة 21 ق (طلبات أعضاء) بجلسة 6/1/2001 إلى تسوية معاش الأجر الأساسى لعضو المحكمة الدستورية العليا الذى بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له ــ قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى، وبناءً عليه فإن المادة (124)
منه معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تكون هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ويسوى معاش عضو مجلس الدولة ــ بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفى خاص ــ على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير ــ مؤدى ذلك : أن عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته وهو شاغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة، فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، أو على الأساس الوارد بنص المادة (124) من قانون مجلس الدولة، أى على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوباً على أفضل الأساسين السابقين وبين المعاش محسوباً على أساس القواعد العامة ـ تطبيق.