انتخابات– شروط الترشح للعضوية- شرط حسن السمعة– الاستدلال على تحققه.
-المادة (2/4) من القانون رقم (73) لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية- المادة (5) من القانون رقم (38) لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
حسن السمعة شرط مستقل بذاته عن شرط عدم الحكم على المرشح بجناية أو بعقوبة الحبس في جنحة من الجنح التي حددتها المادة 2/4 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية- مقتضى ذلك: أنه لا يشترط لسوء السمعة صدور أحكام ماسة بالشرف ضد المرشح- مؤدى ذلك: أنه لا يكون صحيحاً الاستدلال على سوء السمعة من دعوى قضي بانقضائها صلحا، أو استنادا إلى اتهامات مرسلة تقوم على مظنة الإدانة، ولا تستند إلى غلبة اليقين– تطبيق.