امتناع الجهة الإدارية عن إصدار الترخيص في إقامة المحل الصناعي أو التجاري، بعد أن تحققت من توفر الاشتراطات اللازمة لتشغيله، ومُضي المهلة المحدَّدة قانونًا من إبلاغها بإتمام الاشتراطات، يُعَدُّ قرارًا سلبيًّا يخضع لرقابة القضاء الإداري، ولا يتقيد الطعنُ فيه بميعادٍ معين.
– المواد (1) و(2) و(3) و(4) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، المعدَّل بموجب القانون رقم 359 لسنة 1956.