– شروط الترخيص– شرعية المكان والبناء الذي يقام به أو يدار به أي محل من المحلات التجارية والصناعية تسبق مشروعية النشاط- لا يجوز الترخيص في إقامة محل تجاري في عقار تم بناؤه بغير ترخيص، أو في عقار أُجريت به تعديلات لم يتم الترخيص فيها طبقا للقانون المنظم لأعمال البناء.
– المواد (1) و(2) و(15) من قانون المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1954، معدلا بموجب القانون رقم 359 لسنة 1956.
– المواد (4) و(11) و(15) و(16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته (الملغى لاحقا عدا المادة 13 مكررا منه بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء).