ـ التنازل عن ترخيص المخبز ـ أثر وفاة المرخص له على الترخيص ـ انتقاله للورثة.
المادة (5) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 341 لسنة 1970.
التنازل عن ترخيص تشغيل وإدارة المخبز لا يجوز إلا بعقد مصدق على التوقيعات فيه بأحد مكاتب التوثيق وبعد الحصول على موافقة مديرية التموين المختصة ـ وفاة المرخص له تنشئ حقاً لجميع ورثته فى اتخاذ الإجراءات القانونية لنقل ترخيص المخبز باسمهم وتحديد من يقوم منهم بإدارته ـ حصول بعض ورثة المرخص له ـ دون باقى الورثة ـ على ترخيص باسمهم عن طريق الغش والتدليس يترتب عليه أن يكون القرار الصادر بمنحهم الترخيص مخالفاً لأحكام القانون ولا يتحصن بمضى المدة ـ تطبيق.